الفتوى رقم:531/ م.أ.ف.م (045/022م)
الموضوع: الزكاة
السؤال: ما هو مدلول مفهوم الفقير المستحق للزكاة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فقد وردت نصوص الوحي بشقيه بذكر الفقراء والمساكين وبيان كونهم جهات إنفاق ومصارف للصدقات والكفارات غير أن المشترك الجامع بينهما: هو الاحتياج ولم تبين هذه النصوص حدوده.
والمشهور عند فقهاء المذهب المالكي أن الفقير من لا يملك قوت السنة أي: أن ممتلكاته أو إن شئت قلت مداخيله لا تكفي لمصاريفه الضرورية السنوية، وأن المسكين أسوأ حالا منه غير أنهم يرون شمولية لفظ المسكين للفقير في مصرف الكفارات.
وبناء على هذا فإن مفهوم الفقير في بلدنا كغيره من بلاد المغرب الإسلامي الذي يسود فيه التعبد والفتوى بمذهب مالك يراد به كل من له ملك أو دخل لا يكفي لتسديد النفقات السنوية الواجبة عليه، ولو كان يملك نصاباً، أو له كسب أو راتب لا يكفيه، ويدخل في النفقات المسكن الملائم وملحقاته الضرورية والمركب والخادم مع مراعاة المعتاد فيها.