الفتوى رقم: 2022/536م: في حكم الكناية بالطلاق
السؤال: رجلٌ طلبت منه زوجته أن يُرسلَها إلى أهلِها، فقال لها إنّه سيرسلُها إلى أهلها، ونوى بذلك الطلاق؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإنه إذا كان مرادُه بنيّة الطلاق إيقاعَ الطلاق وقتَ كلامِه فقد وقع الطلاقُ حينَ ذاك، أمّا إذا كان قصدُه وعد بالطلاق كما يُفهَم من ظاهر اللفظ (سيُرْسِلها) فهذا وعدٌ بالطلاقِ، والوعدُ بالطلاق ليس طلاقا، حتّى يوقِعَه الزوجُ نافذا كما نصَّ على ذلك الفقهاءُ.
ولا يلزم الوفاء به على المشهور في المذهب؛ قال الحطّاب في مواهب الجليل: “لو قال: غَدًا أُطَلِّقُ زوجَتِي فجاء غدٌ ولم يطلِّقْ فلا شيءَ عليه، البُرزُلِيُّ: هذا بَيِّنٌ على أنَّ الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا”.
قال الخرشيُّ في شرحه على المختصر: “فلا يلزمه الطلاق وهو جار على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد”.