الفتوى رقم: 557 بتاريخ: 17/01/2023م

الموضوع: الحبس (المناقلة في الحبس)

السؤال: من اشترى دارا فيها بئر، وقد حُبِّست البئر قبل بيع الدار، وقد خربت البئر، ولا يمكن إصلاحها، حسب المتخصصين، هل له أن يشتري مكان البئر، ويحفر بئرا أخرى، تكون وقفا محلها؟

 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإن للعلماء في الوقف الخرب الذي لا يمكن إصلاحه قولان:

القول الأول: أن الوقف لا يباع، ولا يستبدل، لا سيما العقار، وقد قال مالك: “لا يباع الحبس ولو خرب”.

والقول الثاني: وهو الذي جرى به العمل عند المتأخرين: جواز بيع الأرض المُحَبَّسَةِ إذا عدمت منفعتها، وجعل ثمنها في مثل تلك المنفعة، وهذا أقرب لقصد الواقف، وهو الموافق لحديث البخاري في صحيحه: «إنما الأعمال بالنيات».

 

وبناء عليه فإن البئر المسؤول عنها، والتي لا يمكن إصلاحها، تستبدل ببئر أخرى، كما جرى به العمل عند المتأخرين، ولابد في ذلك من إشراف القضاء.

 

والعلم عند الله تعالى.

زر الذهاب إلى الأعلى