الموضوع: الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 690/ م.أ.ف.م (016/024م)
بتاريخ: 11/06/2024
الموضوع: الطلاق
السؤال: تلفظت بالطلاق محاكيا زميلي في العمل: عليَّ طلاق إن رجعت إلى العمل غدًا صباحا.
ورجعت صباحا ونسيت الكلمة حتى تذكرتها في المساء.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن السائل الذي علق صريح الطلاق على عوده لعمل كان يمارسه وادعى أنه قصد محاكاة زميل له بذلك يلزمه الطلاق إذا عاد لذلك العمل سواء كان ذلك منه عمدا أو نسيانا ولا تنفعه دعوى نية المحاكاة لأن اللفظ الصريح في الطلاق لا تصرفه النية عنه، ولأن قصارى أمره أن يكون هازلا وقد حكى ابن عاصم رحمه الله الخلاف في طلاق الهزل حيث قال:
والخلف في مطلق هزلا وضح ثالثها إلا إن الهزل اتضح
وقال خليل في المختصر: ولزم ولو هزل.
وقد تواطأت كلمات الشراح في هذا المقام على أنه لا فرق بين الهزل في إيقاع الطلاق والهزل في إطلاق لفظه من غير قصد فك العصمة قال التتائي: في جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: ولزم ولو هزل به، سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه، والأول لازم اتفاقا. والثاني على المعروف، لخبر الترمذي: ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة”، وهو حديث حسن غريب، وهكذا قال غير واحد من الشراح.
وقد حكى بعض أهل المذهب الاتفاق على لزومه بالهزل في إيقاعه، وأن المعروف من المذهب لزومه بالهزل في إطلاق لفظه.
وفي لوامع الدرر أن اللفظ بإزاء الطلاق له أربعة أقسام: أحدها لفظ مع قصد حل العصمة، ثانيها قصده اللفظ ونطقه لا مع قصد حل العصمة، وأشار لهما بقوله: “ولزم ولو هزل”، ثالثها سبق لسانه بلفظ بدون قصد التلفظ به وأشار له بقوله: “لا إن سبق لسانه في الفتوى” وهو في الصريح والكناية الظاهرة، رابعها قصد الطلاق والنطق بغيره غلطا وهو قوله: لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا.
والله تعالى أعلم.