الموضوع: الحرابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى 703/ م.أ.ف.م (024/039م)
بتاريخ: 2024/07/17
الموضوع: الحرابة
الســؤال: لا يكاد يخلو أسبوع من الاعتداء جنسيا فاحشة أو دونها على فتاة صغيرة أحيانا يكون بعد اختطاف وتنويم وأحيانا يكون بعد مخادعة وتغرير وتنويم أو قهر واغتصاب من متعددين أو من واحد، مع الاستعانة بآخرين.
السؤال هو: هل هذا النوع من الجرائم هو لصوصية أم حرابة؟ وما هي الشروط التي تجعله من ذاك أو ذلك؟
الجــواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد: فإن الحرابة: قطع الطريق لمنع السلوك أو لأخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث، أو سقي مسكر لذلك أو مخادعة الصبي أو غيره لأخذ ما معه، وفي القرطبي أن البضع أحرى من المال. وفي اللوامع (فمن خرج لإخافة السبيل قصدا للفروج فهي أقبح من الأموال). وقد قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعلى: {إنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚﵞ }[المائدة: 33]: رفع إلي في ولايتي القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فَأخذُوا منها امرأة فاحتملوها فأُخذوا، فسألت من كان ابتلاني اللَّه بهم من المفتين فقالوا: ليسوا بمحاربين لأن الحرابة في الأموال دون الفروج، فقلت لهم: ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح منها في الأموال؟ وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنى بزوجته أو ابنته، ولو كانت عقوبة فوق ما ذكره اللَّه تعالى لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم بلاء صحبة الجهلاء خصوصا في الفتيا والقضاء.
وقد نقل كلام ابن العربي شروح المختصر وسلموه.
وبناء على ما تقدم فإن الاعتداءات الجنسية الواردة في السؤال تدخل في الحرابة بالضوابط المتقدمة.
والله تعالى أعلم.
إسلمُ ولد سيد المصطف