الفتوى رقم: 2014/0030 : في حكم بعض المعاملات

السؤال: لدي معاملة تجارية مع شركة في دبي بالإمارات العربية المتحدة وأريد أن أعرف الحكم الشرعي فيها؛ وما إذا كانت سليمة من الربا أم لا؟
تتمثل تلك المعاملة في الإجراءات والخطوات التالية:
-  أرسل لهم قائمة مفصلة بالبضاعة التي أريد اقتناءها من دبي مع بيان عنوان الشركة والشخص الذي يمثلها، وأطلب منهم أن يشتروا لي تلك البضاعة ويستلموها من عند الشركة.
-  تقوم الشركة الوسيطة بالاتصال بالشركة الأصلية وتطلب منها إرسال البضاعة التي أطلبها مقابل صك على أحد بنوك دبي يسحب بعد ثلاثة أشهر، وتحتفظ به الشركة الأصلية حتى ذلك الأجل لتسحب المبلغ من البنك وبدون أي رسوم، ولكن سبيلا إلى ضمان ثمن بضاعتها.
-  عند استلام البضاعة من طرف الشركة الوسيطة تقوم هذه الأخيرة ببيعها لي على أن أسدد لهم ثمنها في أجل خمسة أشهر مع استفادتهم بنسبة واحد في المائة لكل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، ونسبة 2.5 بالمائة لكل شهر من الشهرين الأخيرين، أي ما مجموعه 8 بالمائة، تضاف على ثمن شراء البضاعة.
الجــــــــــــــواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه؛
وبعد: فإن هذه المعاملة من صور بيوع العينة الممنوعة في مشهور مذهب مالك لاتفاق المتعاقدين على تحديد الربح على رأس المال عند العقد، وقد ذكر شراح خليل منع ذلك اعتبارا بمفهوم المصنف (أو اشترها ويومئ لتربيحه) وأجازها الشافعي وأبو حنيفة، ويعمل بها الناس اليوم، وفيها متنفس للمتعاملين ومجال المعاملات اليوم يحتاج إلى التوسعة، فلا نمنع أحدا من العمل بها.

والله المـــوفق.

زر الذهاب إلى الأعلى