الفتوى رقم:2014/0028: في حكم بعض المعاملات

السؤال: هل تجوز المعاملة التالية ؟
رجل اقترح على زميل له شراء قطعة أرضية من عنده أواخر العام 2009، وقدم له وثيقتين: إحداهما تفيد ملكية مؤقتة للقطعة، وأخرى تحمل أختاما تثبت عدم تعدد ملكيتها.
وبناء على هذه المعطيات قدم على دفع الثمن له مع العلم أنه لم يحدد له مكان القطعة لأنه يجهل مكانها؛ وبعد مضي سنة انكشف للمشتري أن القطعة صودرت من قبل الدولة ضمن أراضي شاسعة فذهب إلى الجهات المعنية ليكتشف أن شخصا آخر لديه وثائق تثبت ملكيتها له قبل تاريخ شرائه لها، فهل هذه البيعة صحيحة شرعا؟
الجــــــــــواب:

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن هذا العقد فاسد لكونهما يجهلان أوصاف القطعة التي يزيد الثمن وينقص بحسبها وتزيد الرغبة وتنقص بحسبها أيضا.
ومن المعلوم أن من شروط البيع علم المتعاقدين أوصاف المعقود عليه، قال خليل في المختصر عاطفا على ما يجب انتفاؤه في المعقود عليه: (وجهل بمثمون أو ثمن)، فمن شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع،قال الحطاب هنا:”وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبا يعين أو من أحدهما فسد البيع”، وقال ابن رشد: لا يكون البيع فاسدا إلا إذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته أو جهل ذلك أحدهما، وعلم الآخر بجهله، وتبايعا على ذلك، وأما إذا علم ذلك أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد، وإنما هو في الحكم كبيع غش، وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرا بين إمضاء البيع أو رده”.
وإذا سلمنا جدلا أن هذا العقد صحيح فاستحقاق القطعة من قبل من منحت له قبل البائع يوجب فسخ البيع ورجوعه على البائع بالثمن أو قيمته إن فات.
وإذا كانت القطعة صودرت من قبل الدولة قبل هذا العقد فقد باع هذا البائع ما لا يمكن تسليمه وما ليس في ملكه والقدرة على تسليم المبيع شرط لانعقاد البيع، قال خليل: “وقدرة عليه”، وعليه فيجب عليه أن يرد للمشتري ثمن القطعة. والله أعلم.

والله المـــوفق.

زر الذهاب إلى الأعلى