في بعض أحكام المزارعة

الفتوى رقم 447/ 2021م: في بعض أحكام المزارعة.

 السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: لدى أرض زراعية أقوم بتأجيرها لمزارعين يزرعونها مقابل حصولي على ثلث المحصول الزراعي الذي يحصدون من زراعتها وقبل فترة أبلغوني أنهم قد أبلغهم شخص أن هذه المعاملة غير جائزة من الناحية الشرعية فأرجو الجواب الشافي في الموضوع يبين الحكم الشرعي في المسألة، وإذا كانت المسألة غير جائزة شرعا ترشدوني إلى صيغة أخرى مشروعة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

أما بعد: فالجواب -والله أعلم -بالصواب أن كراء الأرض بجزء مما تنبته أو بطعام غير جائز في مشهور المذهب، قال خليل ممزوجا بكلام عبد الباقي: (و) فسدت في (كراء أرض) شأنها أن تزرع ولو أكريت لوضع جرين بها بحريم بلد أو أكريت للبناء كما أفتى به بعض شيوخ المذهب (بطعام) سواء أنبتته كقمح أو لم تنبته كلبن لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام …. (أو بما تنبته) طعامًا أو غيره.[1]

الفتوى رقم 447/ 2021م: في بعض أحكام المزارعة.

 

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: لدى أرض زراعية أقوم بتأجيرها لمزارعين يزرعونها مقابل حصولي على ثلث المحصول الزراعي الذي يحصدون من زراعتها وقبل فترة أبلغوني أنهم قد أبلغهم شخص أن هذه المعاملة غير جائزة من الناحية الشرعية فأرجو الجواب الشافي في الموضوع يبين الحكم الشرعي في المسألة، وإذا كانت المسألة غير جائزة شرعا ترشدوني إلى صيغة أخرى مشروعة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

أما بعد: فالجواب -والله أعلم -بالصواب أن كراء الأرض بجزء مما تنبته أو بطعام غير جائز في مشهور المذهب، قال خليل ممزوجا بكلام عبد الباقي: (و) فسدت في (كراء أرض) شأنها أن تزرع ولو أكريت لوضع جرين بها بحريم بلد أو أكريت للبناء كما أفتى به بعض شيوخ المذهب (بطعام) سواء أنبتته كقمح أو لم تنبته كلبن لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام …. (أو بما تنبته) طعامًا أو غيره.[1]

وقال في عقد الجواهر الثمينة: مسألة: المشهور من المذهب أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام، كان مما تنبته أو مما لا تنبته، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالقصب والخشب.

وقال ابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من جميع الأشياء، أكل أو لم يؤكل، خرج منها أو لم يخرج به قال يحيي بن يحيي، وقال: إنه من قول مالك وقال به ابن مزين وقال ابن نافع: تكرى به خلاف ما يزرع فيها ما عدا الحنطة وأخواتها قال عيسى بن دينار: فمن أكراها على أحد هذه الأقاويل الثلاثة أجزت كراءه ولم أفسخه قال: وأما مذهب الليث في تجويزه كراءها بالثلث أو بالربع مما تنبت، فإن وقع فسخته، وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم. قال الشيخ أبو محمد: “وشدد في كرائها بجزء مما يخرج منها فقال: قد قال قائل وأنا أيضًا أقوله، إن من فعل ذلك فهو جرحة في حقه. قال: يريد إن كان عالمًا أنه لا يجوز، إما لأنه مذهبه، أن اتبع فيه غيره ممن قلده من العلماء. قال سحنون: ولا يؤكل طعامه، ولا يشتري من ذلك الطعام الذي أخذ في كرائها”. وقال الشيخ أبو إسحاق في استئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنها، مثل الكتان والعصفر والخضر وما أشبه ذلك: قولان لأصحابنا، أحدهما: إنه لا يجوز، والآخر: إنه يجوز ولو بالحنطة والشعير والحبوب.[2]

[1]  الزرقاني ج 7 / ص 12

[2]  عقد الجواهر الثمينة ج 3 / ص 923

زر الذهاب إلى الأعلى