في حكم الحالف بالحرام للتخلص من زوجه وهي تمسكه
الفتوى رقم: 483/ 2022م: في حكم الحالف بالحرام للتخلص من زوجه وهي تمسكه
السؤال: ملخص الاستفتاء: رجل وقع بينه وبين زوجته مشادات كلامية وفعلية فقال الزوج وهو في أشد الانفعال لزوجته: أنا حرمتك عدة مرات، يريد أن تتركه يذهب حيث كانت تمسكه؛ وسئل الزوج ما ذا يقصد بالتحريم؟ فقال: إن التحريم حسب فهمه هو الطلاق النهائي، وسبب قوله لها ذلك أنها أمسكته فأراد التخلص منها، وقال لها إنه يحرمها لترسله حيث لم يفد لفظ الطلاق الذي قال لها في المرة الأولى (طلقتك).
وقد سأل شيخا في الحي فأفتاه أن ما جرى منه لا يحرم لكونه يجهل معنى الحلف بالحرام وأن عليه إطعام خمسة عشر مسكينا فقط.
والآن يطلب فتوى مفصلة في هذه النازلة من مجلسكم الموقر.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعــــد: فالجواب أن السائل حرمت عليه زوجته حيث قال لها: أنا حرمتك؛ والسائل: وإن ذكر عند استفساره أنه لا يعرف أن التحريم ثلاث طلقات فإنه قال إنه يفهم أنه الطلاق النهائي؛ قال: فعندما أمسكتني قلت لها إنني طلقتها فلم ترسلني فقلت لها: إنني حرمتها وفهمي للتحريم كما ذكرت لكم أنه الطلاق النهائي لكنني لا أعرف أنه ثلاث طلقات.
وبالنظر إلى ما صرح به السائل فلا فرق بين طلاق الثلاث والطلاق النهائي لأن البالغ نهايته هو ثلاث طلقات ولو أنه يقصد ما دون الثلاث لاكتفى بتطليقها أولا؛ قال الدسوقي: “وفي المدونة: فإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت على حرام فهي ثلاث ولا ينوى في المدخول بها، وله نيته في التي لم يدخل بها”.
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن هذه الزوجة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
والله الموفق.