الفتوى رقم: 2022/560م: في حكم زينة المرأة عند الخروج من البيت  

                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: ما الذي أباح الشرع من الزينة للمرأة، عند الخروج من البيت؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن المرأة لا يجوز أن تبدي زينتها لغير محارمها، قال تعالى: (‌وَلَا ‌يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ ….)  الآية.

وانطلاقا من ذلك فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها، إلا وهي متسترة، محتشمة، وفي الحديث الذي رواه النسائي: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانية».

فإن أرادت الخروج من بيتها، وجب عليها التستر، وترك التطيب، ولا يجوز لها الخروج بزينتها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى