الفتوى رقم: 543/ م.أ.ف.م (088/022م) / البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

 الفتوى رقم: 543/ م.أ.ف.م (088/022م)

الموضوع: البيع

الشركة

الســـؤال: لدي صديق أثق فيه وأعطيته مبلغ 125 ألف أوقية قديمة وأعطى هو نفس المبلغ وتركته يعمل بالمبلغ المذكور بيننا حتى تضاعف المبلغ وطلب مني أن آخذ المبلغ وربحه لتقسيمه بيننا فأخذته من السوق وأثناء الطريق تعرضت للصوص وضربوني على اليد اليسرى بسلاح أبيض وأخذوا المال حتى تأثرت يدي (ما هو حكم المبلغ مع أننا شركاء) وإذا كنت ملزما به هل أنا ملزم برأس المال وربحه أم برأس المال فقط؟

الجــــــــــــــــــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

فإن الشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين كما في عبد الباقي، ومعلوم أن الأمين إذا لم يفرط ولم يتعد لم يضمن، أما إن فرط أو تعدى فإنه يكون ضامنا.

وبناء عليه فإن السائل إذا كان لم يفرط يحلف على دعواه التلف وتبرأ ذمته، والعلم عند الله.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى