الفتوى رقم: 545/ م.أ.ف.م (087/022م) / الوصية
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 545/ م.أ.ف.م (087/022م)
الموضوع: الوصية
المناقلة في الحبس الموصى به.
الســـؤال: من أوصى بحبس لأولاد أولاده يتمثل في نخيل هل هذه الوصية صحيحة؟
وهل يمكن إبدال بعضه بغيره إذا كان ذلك فيه مصلحة للمحبس عليهم؟ وكيف يتم تقسيم هذه الوصية على أهلها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية صحيحة إذا حملها الثلث.
أما استبدال بعضها بغيره، فالمنصوص في المذهب أن ذلك لا يجوز، كما نص عليه خليل وغيره، مع أن بعض الفقهاء ينظر لقصد الواقف، فيجيز لناظر الوقف ما فيه مصلحة.
أما كيفية القسم قبل أن يوجد أولاد الأولاد، فبعضهم يرى أن الغلة تكون للورثة، وبعضهم يقول: توقف حتى يوجد الموصى لهم فتقسم عليهم، ومن ولد بعد ذلك يقسم له في الغلات المستقبلة وما مضى من الغلات لا شيء له فيه.
ملاحظة:
كلما شرطه الواقف في هذه الوصية يجب تنفيذه إذا كان جائزا، قال محمد مولود بن أحمد فال في الكفاف:
وشرطه الجائز حتما اتبع كبع إن احتجت أو ان أحتج أبع