الفتوى رقم: 555/ م.أ.ف.م (052/022م) / (السلم)

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 555/ م.أ.ف.م (052/022م)

 الموضوع: (السلم)

الســـــــــؤال: من أخذ مبلغ 300.000 أوقية قديمة نقدا على أن يرد في مقابلها قيمة 450.000 من بطاقات الرصيد إلى أجل معين ولم يحدد نوعية الشبكة، وعند ما حان الأجل دفع له 100.000 قديمة، وما زال يطالبه بـ 350.000 ما الحكم الشرعي؟

الجـــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فالظاهر أن هذا سلم فاسد، لأن من شروط السلم أن تُبَيَّن الصفات التي تختلف بها القيمة، ومنها في بطاقات التزويد، نوعية الشبكة، والفئة، وهذا ما لم يحصل.

وبناء عليه فالواجب في هذه المعاملة الفاسدة، أن يرُدَّ المسلَم إليه، إلى المسلِمِ، ما أخذ دون زيادة.

 

والعلم عند الله تعالى.

 

زر الذهاب إلى الأعلى