الفتوى رقم: 629/ م.أ.ف.م ( 2023/007م)

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 629/ م.أ.ف.م (007/023م)

بتاريخ: 15/08/2023

الموضوع: الزكاة

السؤال: من له حساب بنكي يرد عليه الراتب الوظيفي، وله مداخيل أخرى ترد من حين لآخر، لكنه ينفق من هذا الحساب، قد تأتي النفقات على جل هذه المداخيل، وقد تأتي على اليسير منها لكنه عند ما يتفقد هذا الحساب في بداية السنة مثلا يجد النصاب ولا يدري هل حال عليه الحول؟ أم أنه لم يتم إلا في بعض العام؟ لأن الإنفاق خلال العام قد يكثر، وقد يقل بحيث لا يمكنه ضبطه، أضف إلى ذلك أن ما أنفق لا تكون له نية في تمييزه، هل هو من راتب هذا الشهر؟، أو ذاك؟ من مداخيل هذه الجهة؟ أو تلك؟ فكيف يزكي؟ وما هو المخرج المنجي شرعا؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإن الأيسر والأولى في مثل هذا الإشكال هو اتباع العلماء القائلين بأن الأموال المستفادة تضم إلى ما هو من جنسها، أصل ذلك النسل والربح، ويعتبرون دوران الحول على الأول دورانا على ما بعده، فيتناوله الحديث: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.” [سنن ابن ماجه، باب من استفاد مالا]

وقالوا إن الحول ما اشترط إلا تيسيرا، فلو شرط دورانه في كل مفاد عاد على موضوعه بالنقض.

وقد قال الباجي في المنتقى: “وحكم المدير في الزكاة أن يجعل لنفسه شهرا…لأنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى أحد أمرين إما أن لا يزكي أصلا وقد بينا وجوب الزكاة عليه، أو إلى أن نكلفه من ضبط الأحوال وحفظها ما لا سبيل إليه وقد قال تعالى:﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ مِنْ حَرَجٖۖ ﴾[الحج: 78].

 

والعلم عند الله تعالى.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى