الفتوى رقم:622 / م.أ.ف.م (2023/066م)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم:622 / م.أ.ف.م (066/023م)
بتاريخ: 09/08/2023
الموضوع: السرقة
السؤال: هل يجوز لمن يعمل في شركة أن يأخذ شيئا من أدواتها لأغراض شخصية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن العامل في المؤسسة لا يجوز أن يأخذ شيئا منها لأغراض شخصية؛ لأن ذلك من الغلول، وقد قال تعلى:﴿ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ اَ۬لْقِيَٰمَةِۖ ﴾ [آل عمران:161]
وقال صلى الله عليه وسلم: «من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة.» [رواه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.» [رواه أبو داود في سننه]
وخلاصة الفتوى: أن العامل لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أدوات الشركة لأغراض شخصية إلا بإذن أهلها.
والعلم عند الله تعالى.