الفتوى رقم: 635/ م.أ.ف.م (2023/013م)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 635/ م.أ.ف.م (013/023م)
بتاريخ: 21/08/2023
الموضوع: البيع
السؤال: يقوم أحد التجار بتوفير مبلغ من المال لشراء الذهب من مجاهره ومن بعض المتعاملين به، ويتفق معهم على سعر محدد لـ(غرام) عيار 22 من أجل توفير وزن محدد، وربما زاد الوزن قليلا، أو نقص قليلا، عن المتفق عليه في بعض الحالات.
يقوم التاجر بإرسال ما تَحَصَّلَ عليه من وزن لجهة ما في الخارج، من أجل بيعه، وحين تستلم الجهة الوزن، وقبل إخضاعه للفحص النهائي الذي سيكون محل اتفاق بين البائع والمشتري – لكونه صادرا عن مكتب متخصص في فحص الذهب – يقوم المشتري المتحمل بتقديم ما يقارب 90 بالمائة من سعر البضاعة، وحين تخرج نتائج الفحص يُنْزَعُ من باقي المبلغ ثمن الفحص، والحمل، وحق المشتري، ثم يقوم المشتري بتسليم باقي المبلغ بعد ذلك، وحق المشتري هنا ناتج عن اتفاق بين البائع والمشتري على أساس ما يعرف بشاشة الذهب، وهي تطبيق يتقلب السعر فيه حسب اللحظات والثواني، وفي لقطة مناسبة للطرفين يقومان بتصويرها ويتفقان على أنها هي قيمة (أُونْصَةِ) الذهب، فمثلا إذا اتفقا على أن ثمن الأُونْصَةِ 1850 دولاراً فإن هناك خصما للمشتري وهو 7.5 دولار مثلا عن كل أُونْصَةٍ من أصل البضاعة.
هذا المبلغ المقدم من المشتري يُسَلِّمُهُ لمكتب متخصص في بيع الدرهم، وهذا الدرهم يتبع المسار التالي:
منه ما يباع يداً بيدٍ، ومنه ما يباع بمبلغ يقدم بعضه ويؤخر بعضه، وربما تأخر لأيام حسب الثقة في المشتري، وأحيانا يكون فارق التوقيت عائقا لإكمال صفقة (يداً بيدٍ) لتعذرها. ومن صيغ شراء الذهب-كذلك-أن يتفق البائع مع المشتري على ثمن كيلوغرام من الذهب بسعر معلوم للعيار 22، ويطلب البائع من المشتري تقديم المبلغ أو بعضه، وذلك من أجل توفير السيولة للبائع أثناء تجميع الوزن الذي يتم، عبر شرائه قطعا مختلفة الأحجام حسب ما يقدمه أصحاب المجاهر، وعندما يكتمل الوزن يرسله له، فهل هذا المسار موافق لما استقر عليه الفقه في المجال المالي؟ وإذا كان هناك ما يخالف الشرع فما هي الصيغة البديلة عنه؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام، على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
وبعد: فهذا العقد المذكور في السؤال فاسدٌ؛ لعدم المناجزة بين البائع والمشتري في بيع الذّهب، ذلك أنّ بيعَ الذّهَب ممّا يُشترَطُ فيه التقابُضُ يداً بيدٍ؛ يقول صلى الله عليه وسلَّم كما في مسلم: “فإذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ”، ومن المعلوم أنَّ العمُلات الورقيّة اليومَ منزَّلةٌ منزلةَ العينِ، وتأخُذُ حكمَها، وقد اختلَّ التقابُضُ في جميع صُوَر المعاملة المذكورة.
ومن المعلوم أيضا أنّ السَّلَمَ في بيع الذهب لا يُشرَعُ؛ لأنّ من شروط صحة السَّلَمِ ألّا يكون طرفاهُ نقدين، فالحاصلُ أن المعاملات المذكورة فاسدة.
والعلم عند الله تعالى.