الفتوى رقم562/ م.أ.ف.م (22/061م) الموضوع: (المعاملات)

الموضوع: (المعاملات)

شركة قراض

الســــــؤال: جماعة من الرجال البالغين والعاقلين اتفقوا على تحصيل مبلغ للاستثمار التجاري، وذلك عن طريق أسهم، السهم الواحد منها 50 ألف أوقية قديمة، على أنه لا يجوز أخذ أكثر من أربعة أسهم للشخص الواحد، وتم اختيار أربعة أشخاص من ذوي الأسهم لتولي هذا الاستثمار الذي سوف يقسم ربحه إذا وجد على ثلاث حالات:

30 بالمائة من الربح للجنة المسيرة – أربعة أشخاص –؛

و20 بالمائة لبعض الحالات الاجتماعية؛

وخمسون بالمائة للسهم الواحد، حسب عدد الأسهم.

الأسئلة:

  • هل يجوز للجنة المسيرة ضمان رأس المال؟
  • وهل يجوز للجنة أن تأخذ أجرة مع نسبتها من الربح؟
  • ما هو مصير ربح أي سهم توفي صاحبه؟
  • وهل يجوز توزيع ربح الأسهم حسب وقت دفع السهم أو الأسهم؟

الجـــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن هذه الصيغة الواردة في السؤال تعتبر شركة، والأصل في عقد الشركة الجواز، ويشترط في الشركة أن يكون الربح والعمل سواء، ففي المدونة: “قلت: هل يجوز أن أخرج ألف درهمٍ ورجل آخر ألف درهمٍ فنشترك على أن الربح بيننا نصفين، والوضيعة علينا نصفين، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه، قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل”.

أما عن الضمان فلا ضمان على هذه اللجنة لأنها مؤتمنة، والمؤتمن غير ضامنٍ، فهي كعامل القراضِ، وإذا كان العامل شريكًا فله حظه من الربح وله أجرته، ولا مانع شرعا من التبرع بالعمل وعدم أخذ أجرة عليه.

وأما السهم الذي توفي صاحبه فإنه يكون لورثته، لأن الميت خربت ذمته.

وأما توزيع أرباح الأسهم فيكون على ما اشترط الشركاء واتفقوا عليه، فإن لم يكن بينهم شرط رجع فيه لما جرى به عرف التعامل في مثل هذا.

 

والعلم عند الله تعالى.

 

زر الذهاب إلى الأعلى