الفتوى رقم: 681/ م.أ.ف.م (2024/18م) / الموضوع: الضمان

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 681/ م.أ.ف.م (018/024م)

بتاريخ: 06/06/2024

الموضوع: الضمان

السؤال: لدي صديق يعطيني كمية من السمك وأبيعها في ولاية من ولايات الداخل بنسبة 10 في المائة، لكن مكان البيع بعيد عن الطريق المعبد، وفي قرى نائية وكان آنذاك موسم الأمطار وتعطلت سيارتي في الوحل مدة أربعة أيام وذاب الثلج عن السمك وتلف، هل أنا ضامن لهذا السمك أم لا؟ مع أني في الأصل قلت لصاحبه إني لا أضمن السمك لكثرة المطر.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإن هذا السائل وكيل على البيع بأجر فلا يضمن ما لم يحصل منه تفريط أو تعد، قال ابن شاس في الجواهر: “الوكالة ثبوت حكم لأمانة الوكيل؛ لأن يده يد أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن ما تلف بغير تعد ولا تفريط سواء وكل بجعل أو بغير جعل.”

وفي المقدمات لابن رشد: أن آخذ المال بإذن ربه إذا كان لنفعه ولنفع غيره لا ضمان عليه. والسائل هنا آخذ لنفعه ولنفع غيره.

والخلاصة: أن السائل هنا غير ضامن، واشتراطه عدم الضمان تحصيل حاصل.

والله تعالى أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى