الفتوى رقم: 683/ م.أ.ف.م (2024/021م) / الموضوع: المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 683/ م.أ.ف.م (021/024م)

بتاريخ: 06/06/2024

الموضوع: المساجد

السؤال: ما حكم هجر مسجد تم بناؤه وصُلِّيت فيه الصلوات الخمس والجمعة، وبعد ذلك بني مسجد آخر وتم هجر الأول إلى يومنا هذا، ما الحكم في ذلك؟ أفتونا فتوى مكتوبة، والسلام.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإنّ المسجد إن كان يتّسعُ للجماعة، وبناؤه سليم لا يُخشى عليه سقوط، فلا يُشرَع أن يُبنَى مسجدٌ آخرُ من غير موجب، ففي ذلك نوع من الضرار، قال القرطبي في تفسيره: “قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ” [تفسير القرطبي: 8/ 254].

فإن ضاق المسجد عن الجماعة أو ضعف بناؤه، فلا حرج حينئذ في بناء مسجد آخر.

وتبقى للمسجد الأول حرمته، ولا مانع شرعا من اتخاذه مدرسة تعليميَّة ونحو ذلك مع مراعاة أحكام المسجدية.

والله تعالى أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى