الموضوع: اليمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 702/ م.أ.ف.م (044/024م)
بتاريخ: 24/07/2024
الموضوع: اليمين
السؤال: يكثر عند الموريتانيين أن يقولوا في الجواب: والله، وتجري على ألسنتهم في سياقات كثيرة، فهل تتناولها أحكام اليمين؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن قول الرجل: والله، في جواب سؤال أو تقرير كلام لا يُعتبَر يمينا؛ لأن قائله غيرُ معتقدٍ لليمين ولا مريدٍ لها، بل هو جار مجرى نعم ولا ونحو ذلك من أدوات الجواب.
وقد حكى القرطبيّ في تفسيره اتّفاقَ العلماء على أن قول الرجل: لا والله وبلى والله لغوٌ لا تنعقد فيه اليمين [راجع تفسير القرطبي: 3/ 99]. وفي الكافي لابن عبد البر أنّ مثل هذا من لغو اليمين ” [الكافي: 1/ 446].
فاليمين تحتاج للنية، قال تعالى:﴿ لَّا يُوَ۬اخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِےٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِنْ يُّوَ۬اخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْۖ ﴾[البقرة:223]، وقال تعالى:﴿ وَلَٰكِنْ يُّوَ۬اخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ اُ۬لَايْمَٰنَۖ ﴾[المائدة: 89]، فمثل هذا لا تنعقد به اليمين ولا تجري عليه أحكامها.
والله تعالى أعلم.