الموضوع: البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 682/ م.أ.ف.م (020/024م)

بتاريخ: 06/06/2024

الموضوع: البيع

 السؤال: توفر الدولة الموريتانية محلات لتخفيض الأسعار تعرف بحوانيت “أمل” تبيع فيها بعض المواد الأساسية في القرى.

وبعض ساكنة هذه القرى لا يسكنها إلا في العطلة الصيفية فهل يجوز لمن لا يسكن في هذه القرى إلا في العطلة الصيفة أن يشتري من هذه الحوانيت؟ علما بأن السلطات الإدارية تمنع ذلك.

وهل يجوز نقله إلى هذه الأسر التي تسكن في نواكشوط خلال فترة الدراسة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإنّ مثل هذا يجب فيه الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة من طرف الدولة تبعا لما ترى أنه المصلحة، ويجب على من يتولى البيع في تلك الدكاكين أن يلتزم بما تم العقد عليه بينه مع الدولة، قال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود ﴾[المائدة: 01]، والوفاءُ بها أداؤها على وجهها وعدمُ الخيانة فيها، وأن تؤَدَّى كاملة غير منقوصة.

فإن كانت الجهة المسؤولة لا تأذن في البيع لمن ليس من أهل القرية فلا يجوز بيعُه له، ولا يجوز لمن ليس من اهل المحلة المقصودين من طرف الدولة شراؤه، فذلك تعدٍّ عليها وإخلالٌ بالعقد والأمانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك” [أخرجه أبو داود/ رقم الحديث: 3534، والبيهقي/ رقم الحديث: 21837]

أضف إلى ذلك أن عدم الوفاء بالتزامه ربما يعرضه للمذلة والعقوبة وقد قال صلى الله عليه وسلم “لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه” رواه الترمذي وابن ماجه.

والله تعالى أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى