ذاكرة الفتوى الموريتانية: محمد حبيب الله بن مايابى

محمد حبيب الله بن سيدي عبد الله بن أحمد (مايابى)، فقيه متميز من قبيلة تجكانت (أهل أَيَّه)1

درس على أحمد بن أحمد الهادي، وعلى أخيه سيدي المختار، كما أخذ عن كل من عبد الله، وأحمد، وعبد القادر: أبناء محمد بن محمد سالم المجلسي، وكذلك أخذ عن محمدو الأمين بن محمود بن لحبيب الجكني، وعن محمدو بن جعفر الكناني، وأخذ عن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل الطريقة الفاضلية.

ممن أخذ عنه: محمد الحضرمي بن اعبيد الجكني.

له كثير من الآثار من أهمها: شرح على نظم الطالب عبد الله الجكني في الرسم، و”مسامرة الأحباب” وهو شرح نظم: “اللباب” لمحمد بن أحمد بيه، و”التحفة المجازة في أحكام الإجازة”، و”السلك البديع للمحكم على سلم الأخضري في المنطق”، و”الفتح الباطني والظاهري في الورد القادري”، و”أربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر”، و”تيسير الميسر من علوم التفسير”، وشرحه، و” تحفة المجيد في وجوب التجويد”، و”تزيين الدفاتر في مناقب الشيخ عبد القادر”، و”حلية المعاصم في رواية حفص عن عاصم”، وحاشية على البهجة المرضية؛ شرح ألفية السيوطي في الحديث، ورسالة في أخبار عيسى والمهدي المنتظر، ورسالة في تحريم المتعة، وكتاب: “زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم”، وشرح المثلث خالي الوسط في علوم الجدول. وشرح نظم الأجرومية، وشرح على نظم حسن الدسوقي، وشرح الكافية الشافية في النحو لمحمد بن مالك، وشرح سواطع الجمان في التصريف لسيدي محمد بن سيدي عبد الله العلوي، ودليل السالك إلى موطإ الإمام مالك، ورسائل كثيرة ومؤلفات منوعة في الفقه، والحديث، والمقرإ يصعب حصرها.

توفي حبيب الله بن مايابى عام 1364هـ موافق 1945م.

  من فتاويه:

يقول محمد حبيب الله بن سيدي عبد الله بن (أحمد) مايابى الجكني:” فمعتمد المذهب المالكي في الأنواط وشبهها من فلوس النحاس المتعامل بها، والجلود إن جرى عرف الناس بالتعامل بها، ونحو ذلك من كل ما تعومل به عادة بين الناس، ولم يكن ذهبا ولا فضة حقيقة إلى أن الناس أجروه كذلك، هو أنه عرض تجارة لاعين حقيقة، ولا حكما على الراجح، كما تدل على ذلك نصوص المذهب.

وفي حاشية الدسوقي عند: ” وجاز نحاس بفلوس” أن المعتمد في الفلوس كونها غير ربوية، وقد حَدَّ الفقهاء العرض بحدود كلها مُدخل للأنواط، فمنهم من قال إن العرض هو ماعدا العين والطعام من الأشياء كلها، ومنهم من قال هو ما سوى النقد، ومنهم من قال: هو كل ما لا زكاة في عينه، ومنهم من قال هو ماعدا الحيوان والطعام والنقد.

هذا استقراء ما حَدَّ به الفقهاء العرض، وكل هذه الحدود الأربعة لا يُخْرِجُ أوراق الأنواط عن العرض، فهي عرض على كل حَدِّ من هذه الحدود الأربعة”2

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المجموعة الكبرى، د. يحي البراء، ط1، ج2، ص191-192.

2-المصدر نفسه، ج6، إحالة رقم: 1461، ص2144

 

زر الذهاب إلى الأعلى