الموضوع: الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 705/ م.أ.ف.م (051/024م)

بتاريخ: 05/11/2024

الموضوع: الطلاق

السؤال: زوجة تقول إنها اكتشفت بعد الزواج من ابن عمها أنه يعاني من مرض نفسي، وتَدَّعِي أنه َيسُبُّهَا ويشتمها ويهددها بالقتل، ويقول إنه سينتحر، وتقول إنها لم تكن على علم أنه مريض عقليا وعليه فهي غير راضية بهذا العيب، وتَدَّعِي كذلك أنه طلقها ثلاثا وأن لديها تسجيلا بذلك مع أنه هو يُنْكِرُ الطلاق.

 

أريد الحكم الشرعي وحكم الطلقات الثلاث التي أَنْكَرَ الزوجُ؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه:

أما بعد: فإن السائلة لم تُصَرِّحْ ولم تَدَّعِ أن زوجها مصاب بالجنون، بل ذكرت أنه يعاني من مرض نفسي وأنه يَسُبُّهَا ويشتمها ويهددها بالقتل، فالموضوع إذا يحتاج لتحقيق وخبرة، فإن ثبت أنه مصاب بالجنون فإن الجنون من العيوب التي تُوجِبُ الخيار للزوجين، قال خليل: “وبجنونهما وإن مرة في الشهر”، وقال في التحفة:

 

من الجنون والجذام والبرص                والداء في الفرج الخيار يقتنص

وبناء عليه فإن للزوجة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن كانت غير راضية بجنونه إذا ثبت عنه ذلك، وأما وصفها له بأنه يعاني من مرض نفسي فهو وصف غير مُحَدَّدٍ ويحتاج صاحبُهُ للعرض على أصحاب الاختصاص النفسي لتحديد حالته ونوع المرض الذي يعانيه.

وأما دعواها أنه طلقها ثلاثا وأن لديها تسجيلا بذلك فإن كان الطلاق صدر منه وهو صحيح العقل فحكمها أن تمنع نفسها منه وأن تعرض عليه أن تخالعه، قال خليل: “ولا تُمَكِّنُهُ زوجتُه إن سمعت إقرارَه وبانت”.

 

والله تعالى أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى