
الموضوع: الوقف
بسم الله الرحمن الرحيم
االفتوى رقم: 717/ م.أ.ف.م (054/024م)
بتاريخ: 14/11/2024
الموضوع: الوقف
السؤال: حصلت قرية في سنة 2004 على تمويل لبناء مسجد من طرف هيئة “هيئة خيرية” حددت جماعة القرية مكانا يقع آنذاك وسط القرية لبناء هذا المسجد، على أن تترك المسجد القديم الذي يقع في الشمال الغربي للقرية لصلاة الجمعة.
تم تأسيس المسجد في المكان الذي حدد له، وعندما وصل مرحلة السقف أوقفت الهيئة الأشغال فيه بسبب نقص في التمويل، وفي العام 2007 قامت جماعة القرية بالتعاون مع أحد المحسنين بهدم المسجد القديم المتهالك وبناء مسجد في المكان الذي يقع فيه، وفي العام 2009 استأنفت “الهيئة الخيرية” الأشغال في المسجد الذي أسسته 2004 وأكملت بناءه وسلمته لجماعة القرية، وبقي هذا المسجد مغلقا إلى يومنا هذا.
قام أشخاص مجاورون لهذا المسجد بوضع حنفيات وحظائر بالقرب منه مما جعله مُراحًا للبقر، وقد قامت جماعة القرية عدة مرات بوضع سياج عليه، لكن في كل مرة يهدم البقر ذلك السياج.
ما الذي يجب فعله على أصحاب تلك الحنفيات والحظائر اتجاه هذا المسجد؟
هل يجب على سكان القرية تأدية الصلاة في هذا المسجد رغم قلة المقيمين فيها؟
هل يجب على أصحاب المحاظر القرآنية التدريس في هذا المسجد بدل التدريس في الأعرشة وبيوت الزنك لكي تتم المحافظة عليه؟
هل يمكن إنشاء هذا المسجد معهدا لتدريس البنات القرآن والعلوم الشرعية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن المسجد المسؤول عنه ثبتت مسجديته ببنائه ونية استغلاله للعبادة فيجب أن تترتب له أحكام المسجد من كون تلك البقعة حبسا على العبادة كالصلاة والتلاوة وذكر الله تعالى، كما يجب أن يجنب كلما يتنافى مع حرمة المسجد، وبخصوص ما ورد في الاستفتاء فإن الذي يتعين على ملاك الحيوانات والحظائر أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعظموا حرمة المسجد وألا ينالوا منها باستخفاف أو احتقار أو طرح أذى أو التسبب في ذلك، وقد قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَۖ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَٰتِ اِ۬للَّهِ فَهُوَ خَيْرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِ﴾ [الحج، الآية:28 ]، وقال: ﴿ فِے بُيُوتٍ اَذِنَ اَ۬للَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اَ۪سْمُهُۥ﴾ [النور، الآية:36]، ومعنى الإذن هنا الأمر، فتجب المسارعة إلى امتثاله، وواجب الجماعة صيانة المسجد ورعايته مما يخل بحرمته وعمارته بما أمكن من فعل أو قول تحصل به العمارة.
وبخصوص استخدامه محظرة أو معهدا فإن ذلك سائغ عند من يرى أن ما كان لله جاز استعماله فيما هو لله، وخصوصا إذا لم تتأت إقامة الصلاة فيه لأن ذلك قد يكون أجدى من مجرد الإغلاق، ولكن يجب استحضار حرمة المسجد أثناء الاستخدام، لأنها لا ترتفع عنه بذلك، والله تعالى أعلم.