حكم الزكاة من مال تركة لعدة أشخاص

الفتوى رقم: 446/ 2021م: في حكم الزكاة من مال تركة لعدة أشخاص

 

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: توفي خالي سنة 2018 وترك أبناء وبنات صغارا؛ الكبير منهم بلغ سن الرشد لكنه مازال يدرس في المحظرة وكان نصيب هؤلاء الأبناء مجتمعين من التركة مبلغا من المال بلغ النصاب ويستثمر في التجارة حاليا مع أن الأخ الشقيق للمتوفى أصبح وكيلا ووصيا عليهم ويقوم بتدبير شؤونهم.

 

السؤال المطروح: هل تجب الزكاة في هذا المبلغ المشترك بين الأيتام وإذا كان الجواب نعم، فهل يمكن أن تعطى للعم الوصي مع العلم أنه ليس فقيرا؟

 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

أما بعد: فإن الظاهر من مسودة السؤال أن السائل لا علاقة له بالنازلة شرعا لكونها لم تحل به ولا بمن يتعلق حكم الزكاة به والأولى بكل سائل أن يسأل عن حكم نفسه لا عن حكم غيره ليلا يكون في سؤاله غرض غير شرعي.

إلا أننا سنبين للسائل حكم النازلة حسب المقتضيات الشرعية فنقول: إن مال الورثة المسؤول عنه تجب فيه الزكاة بشرط بلوغه النصاب وحلول الحول عليه من يوم الملك ويتوجه الوجوب على نصيب كل وارث على حدته فلا يزكى زكاة الخلطة ولا فرق بين البالغ والقاصر في وجوب الزكاة في مذهبنا.

أما من تصرف له الزكاة فهم الأصناف المنصوص عليهم بقوله تعالى:] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [. (الآية: 60 من سورة التوبة). ولا تعطى لغيرهم، وكون الشخص وصيا أو غير وصي يعتبر وصفا طرديا لا عبرة به في استحقاق الزكاة، وإنما العبرة بالصفات المنصوص عليها في القرآن الكريم.

قال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي: (ص) وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ (ش) عَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ الْفَائِدَةَ بِقَوْلِهِ: هِيَ مَا مُلِكَ لَا عَنْ عِوَضِ مِلْكٍ لِتَجْرٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَهِيَ الَّتِي تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ فَقَوْلُهُ لَا عَنْ مَالٍ خَرَجَ بِهِ الرِّبْحُ وَالْغَلَّةُ وَمَثَّلَهَا بِقَوْلِهِ: (كَعَطِيَّةٍ) أَيْ وَمِيرَاثٍ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَامِلًا لِثَمَنِ عَرَضِ الْقِنْيَةِ.[1]

 

وقال في الشامل:” تجب زكاة نصاب عين لم يعجز عن تنميته، ولو تبراً أو مصوغاً وإن لطفل أو مجنون إن تم الملك كحول، إلا في معدن أو ركاز، وهو عشرون ديناراً ذهباً أو مائتا درهم فضة بوزن مكة.”[2]

 

 

 

 

الخلاصة

 

خلاصة الفتوى: أن مال الورثة المسؤول عنه تجب فيه الزكاة بشرط بلوغه النصاب وحلول الحول عليه من يوم الملك ويتوجه الوجوب على نصيب كل وارث على حدته فلا يزكى زكاة الخلطة ولا فرق بين البالغ والقاصر في وجوب الزكاة في مذهبنا.

أما من تصرف له الزكاة فهم الأصناف المنصوص عليهم بقوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (الآية: 60 من سورة التوبة). ولا تعطى لغيرهم وكون الشخص وصيا أو غير وصي يعتبر وصفا طرديا لا عبرة به في استحقاق الزكاة وإنما العبرة بالصفات المنصوص عليها في القرآن الكريم.

 

 

والله الموفق.

 

[1]  – محمد الخرشي ج 2 ص 185

[2] –  كتاب الشامل لمؤلفه بهرام

الفتوى رقم 446

زر الذهاب إلى الأعلى