الفتوى رقم: 528/ م.أ.ف.م (12/022م)
الموضوع: الزكاة
زكاة العقار
السؤال: كيف تتمّ زكاة العقار، وما هو النصابُ فيها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن العقارَ لا تجِبُ فيه الزكاةُ أصلا، إلا إذا كان للتجارة فإن كان للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة يقوم إذا حال عليه الحولُ.
فإن كان نصابا وجب عليه أن يخرِجَ ربعَ العُشُر من قيمتِه، إذا كان التاجر مديرا، وإن كانَ محتكِرا انتظر حتى يبيعه فإذا باعه زكاه لعام واحد إن كان الثمن نصابا وكان البيع بعد الحول.
وأما العقار المعد للإيجار فلا زكاة في قيمته ولكن تجب الزكاة في ريعه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وأما تحديد النصاب فقيمته 85 غرام من الذهب.