تحديد نصاب الزكاة من الأوقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 530/ م.أ.ف.م (077/022م)
الموضوع: الزكاة.
نصاب الأوقية
السؤال: تحديد نصاب الزكاة من الأوقية؟
الجــــــــــــــــــواب:
إنّ الراجحَ عند محقِّقي أهل العلم المعاصرينَ أنّ العملات الورقيّة يُقاسُ نصابُها بالذّهَب، ونصابُ الذّهب عشرون دينارا كما في حديث عائشةَ عند ابن ماجه بسنَدٍ صحيح، قالت: “كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلَّم يأخذُ من كلّ عشرينَ دينارا فصاعدا نصفَ دينار”، فإن بلغت الأوقيةُ قيمةَ عشرين دينارا، (والدينار يُساوي 4.25 غ أي :أنَّ عشرينَ دينارا تُعادِل 85 غ) فقد تمَّ نصابُ الزَكاةِ فيها، وقيمة الذّهب يعتريها التغيُّر في السّوق ارتفاعا مطَّرِدا وهبوطا نادِرا، فعلى من يظنُّ أنّ ما عندَه من المال نصابٌ أن يذهَبَ إلى سوق الذّهَب ويسألَ عن سعرغرام الذهب؛ ليتبيّن هل يملكُ قيمةَ 85 غ.
وفي الآونة الأخيرة كان النصاب في حدود مليون وثمانمائة ألف قديمة.
والله أعلم.