المجلس يصدر نشرية حول أحكام الأضحية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الميامين
أحكام العيد والأضحـــــــية:
بين يدي عيد الأضحى أيام فاضلة بُستحبُّ فيها للمسلم الإكثار من الطاعات كالصيام والصدقة والذكر.. قال صلى الله عليه وسلّم: “ما من أيّام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيّام، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” [البخاري]
أوّلا: العيد: مشتقٌّ من العود؛ لأنّه يعود في العام مرّتين، ويعود على النّاس بالخير والبركات.
آداب العيد: تُستحبُّ في العيد جملة من الآداب، منها:
1 – إحياء ليلة العيد بالذكر والدّعاء والقراءة. 2 – الاغتسال قبلَ الذّهاب للصلاة والأفضلُ أن يكون بعدَ الفجر. 3 – التزيُّن ولباس الجديد والتطيّب، فهي قُرُباتٌ في العيد، ولا يُشرَعُ ترك ذلك زُهدا أو تقشّفا. 4 – التكبير جهرا في الخروج إلى الصلاة، وفي انتظار الإمام، ويُستحبُّ في عيد الأضحى دُبُر الصلاة إلى صلاة الصبح في اليوم الرابع، ولفظه: “الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمدُ”. 5 – يُندَب التوسيع على العيال: الأهل والأولاد، وتوفير وسائل الفرح والبهجة لهم. 6 – التهنئة والدّعاء في العيد من القول الطيّب المحمود شرعا، روى أبو أمامة أن الصحابة كانوا إذا رجعوا من العيد قال بعضهم لبعض: “تقبّل الله منا ومنكم”، وكذا الزيارات المتبادلة، فهي من صلة الرحم والعناية بالجار والصديق.
صلاة العيد: هي سنّة عينيّةٌ، وتكون قبل الخُطبة، من غير أذان ولا إقامة، يُكبِّر الإمام في الركعة الأولىِ سبعَ تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ويكبِّرُ الناسُ بعدَه جهرا، ولا يفصل الإمام بين التكبيرات إلا بقدر ما يُكَبِّر المأمومون، ثمّ يقرأ الفاتحةَ وسورةً وكان صلى الله عليه وسلّم يقرأ أحيانا بـ{سبِّح اسمَ ربّك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية} وفي الركعة الثانية يكبِّرُ الإمام والناسُ بعدَه خمسَ تكبيرات من دون التكبير للقيام.
ومن سُنن عيد الأضحى الأضحية..
ثانيا: الأضحية
مفهومها: هي ما يُذبَحُ من النَّعم في الأيَّام المعلومات (يوم العيد وثانيه وثالثه) تقرُّبا إلى الله تعالى، فلا تكون الأضحية من الطير ولا من الوحوش، وتُسَمّى الأضحيّةُ، وجمعُها أضاحٍ، والضّحيّةُ وجمعها ضحايا، وسُمِّيت بذلك؛ لأنّها تُذبَحُ وقتَ الضُّحى.
حكمها: الأضحية سنَّةٌ مؤَكَّدةٌ في حقِّ كلِّ من يقدِرُ عليها، ولا تُجحِفُ بماله (بأن لا تضُرّ قوتَه لعامه)، وأمّا من يحتاج لثمنها في ضروريات معاشه فلا تُسَنُّ في حقِّه.
دليل مشروعيَّتِها: قوله تعالى: {فصلِّ لربِّك وانحَرْ} [الكوثر: 02] وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلّم ضحَّى بكبشين أملحينِ.
فضل الأضحية: في سنن الترمذي وابن ماجه أنّه صلى الله عليه وسلَّم قال: “ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النَّحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدَّم، إنّها لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإنَّ الدَّمَ ليقَعُ من الله بمكان قبل أن يقعَ من الأرض فطيبوا بها نفسا”.
تاريخ تشريعها: العام الثاني للهجرة.
وقتُ ذَبح الأُضحيَّة: يبدأ وقت الذبح بعد الصلاة والخُطبة وبعد ذَبْح الإمام، ويستمرُّ إلى آخر اليوم الثالث، وتعجيلُها في اليوم الأوّل أفضلُ، ولا يُجزِئُ الذبحُ إلّا نهارا لقوله تعالى: {ويذكُروا اسم الله في أيّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28].
سِنُّ الأضحية: من الضأن الجَذَعُ (وهو الذي مرّت على ولادته سنة) ومن غير الضّأن الثَّنيُّ، وهو من المعز ما مرَّت على ولادته سنَةٌ ودخل في الثانية دخولا بيِّنا، ومن الإبل ما أكمل خمسَ سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة.
العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية:
يُشترَط في الأضحية السلامة من العيوب التي تنقُصُ اللحمَ أو كمالَ الخِلْقة، ومن تلك العيوب:
1 – المرَضُ البيِّنُ، وهو الذي يمنع الشاةَ أن تتحرَّك تحرُّكَ السليمة، وأمّا المرَضُ الخفيف فلا يضُرُّ.
2 – العرَج البيّن:
والعرَجُ البيِّنُ حدُّهُ نُمِي
ما منع الشاةَ لحوقَ الغنَم
3 – العَوَر البيِّن.
4 – العجفاء التي لا تُنقي (الشديدة الهُزال).
5 – البشَمُ الشديد (لفلات).
6 – أن تكون مكسورةَ القرنِ إن كان يُدمِي.
7 – أن تكون ناقصة جُزء كيَدٍ أو مقطوعة ثلُث ذَنَبٍ أو أكثَر من ثلُث أُذُنٍ، أو بكماءَ لا صوت لها، أو صمعاء (وهي صغيرة الأُذُنين جدًّا) أو بخراء (وهي منتنة الفم) لأنّ البخَرَ يؤَثِّرُ على اللحم.
مسائل متفرّقة:
الأولى: يُستحَبّ أن تكون الأضحية سمينة جميلة المظهر، وأن تكون من الغنم، والضأن أفضل من المعز، والفحلُ أفضلُ من الخصيّ، والذكر أفضل من الأنثى.
الثانية: لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحيّة، ولا استعمالُه في معاوضة؛ لحديث أبي هريرة: “من باعَ جِلْدَ أضحيته فلا أُضحيةَ له”.
الثالثة: ينبغي أن يأكلَ المضحِّي من أُضحيته، وأن يتصدّق منها وأن يُعطِيَ.
الرابعة: يُندَب لمن يُريدُ أن يُضَحِّيَ إذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجَّة أن لا يحلِقَ شعرَه، وأن لا يقصَّ أظافرَه حَتَّى يُضَحِّيَ.