الفتوى رقم: 540/ 2022م: في بعض أحكام الرضاع

بسم الله الرحمن الرحيم

 الفتوى رقم: 540/ 2022م: في بعض أحكام الرضاع

الموضوع ” الرضاع “:

السؤال: زوج شهد رجل وامرأة أن زوجته بنت أخيه من الرضاعة؟

الجـواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه والتابعين.

وبعد: فإن هذا النكاح يفسخ لثبوت المحرمية بين الزوجين لأن شهادة الرجل والمرأة مما يثبت الرضاع؛ قال في المختصر: “ويثبت برجل وامرأة…”.

وعليه فإن النكاح لم يعد قائما بين الزوجين المذكورين بل حكم الشرع بانفساخه عند انكشاف أمر الرضاعة اعتبارا بثبوت رضاعتهما اللبن المؤدي إلى هذه المحرمية ببينة.

زر الذهاب إلى الأعلى