الفتوى رقم: 540/ 2022م: في بعض أحكام الرضاع
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 540/ 2022م: في بعض أحكام الرضاع
الموضوع ” الرضاع “:
السؤال: زوج شهد رجل وامرأة أن زوجته بنت أخيه من الرضاعة؟
الجـواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه والتابعين.
وبعد: فإن هذا النكاح يفسخ لثبوت المحرمية بين الزوجين لأن شهادة الرجل والمرأة مما يثبت الرضاع؛ قال في المختصر: “ويثبت برجل وامرأة…”.
وعليه فإن النكاح لم يعد قائما بين الزوجين المذكورين بل حكم الشرع بانفساخه عند انكشاف أمر الرضاعة اعتبارا بثبوت رضاعتهما اللبن المؤدي إلى هذه المحرمية ببينة.