الفتوى رقم: 542/ م.أ.ف.م (069/022م)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 542/ م.أ.ف.م (069/022م)
الموضوع: (البيع)
بيع الصكوك
السؤال: حكم بيع الصكوك التي فيها طعام، قبل قبض الطعام؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن هذه الصكوك تنقسم قسمين:
الأوّل: صكوك طعام مُلِك بمعاوضة، فهذه لا يجوز بيْعُها حتَّى يقبِضَ حاملُها ما اشتراه، لأنّ الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح البخاري: “من ابتاع طعاما فلا يبِعْهُ حتَّى يقبِضَه”.
الثاني: صكوك بطعام ملك بغير معاوضة كهبة، فهذه لا حرج في بيعها قبل قبضها لأن مالكا رحمه الله علل – كما نقل ابن رشد – منع بيع الطعام قبل قبضه بكونه مبيعا، فأجاز بيع ما ملك بغير معاوضة قبل القبض.