الفتوى رقم: 547/ م.أ.ف.م (054/022م) / الهبة

بسم الله الرحمن الرحيم

 الفتوى رقم: 547/ م.أ.ف.م (054/022م)

الموضوع “الهبة

الســـؤال: هل تصح هبة الزوج دار سكناه لزوجته التي لم تحزها حتى توفي؟

ومن يتولى أمر القاصرين من الورثة بعده؟

الجــــــــــــــــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن هبة الزَّوج دارَ سُكناه لزوجته باطلة لكونه توفي ساكنا فيها، وإذا كان الورثة غير بالغين ولم يوص عليهم كان على القاضي أن يقدم عليهم من يتولى النظر في مصالحهم.

 والعلم عند الله تعالى.

 

زر الذهاب إلى الأعلى