
الموضوع: الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 719/ م.أ.ف.م (057/024م)
بتاريخ: 14/11/2024
الموضوع: الزكاة
السؤال: رجل كان يزكي كلَّ سنة 50 مليونا ثم باع بعض عقاره “دارا” وما زال دون حوله ستة أشهر، فما حكمه؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن العقار المسؤول عنه إن كان للتجارة فحول ثمنه حول رأس المال، والعقار المبيع إن كان للاقتناء فلا يزكى ثمنه حتى يحول عليه الحول، قال في التفريع: “ومن استفاد ذهبا أو ورقا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول” وأصل ذلك حديث أبي داود:” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”.
وفائدة العين لا تضم للنصاب، بل يستقبل بها، قال خليل: “واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى”.
وخلاصة الفتوى: أن الدار إن كانت للتجارة فإن حول ثمنها حول رأس المال، وإن كانت قنية استقبل بثمنها سنة.
والله تعالى أعلم.