الموضوع: العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 742/ م.أ.ف.م (088/024م)

بتاريخ:07/01/2025

الموضوع: العدد

 

السؤال: تقول السائلة: إنها طلقت طلاقا بتا وتريد أن تسافر سفر علاج عن مرض ضروري وهي ما زالت في العدة، هل يحق لها ذلك شرعا أم لا؟

 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه؛

أما بعد: فإن المعتدة من طلاق لا يجوز لها أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق حتى تنقضي عدتها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَنْ يَّاتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۖ﴾ [الطلاق، الآية 1]، وقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك حين قالت له إن زوجها خرج في طلب أعبد له ضلوا فلما أدركهم قتلوه، أفأعتد في بيت أهلي؟ فقال لها رسول الله صلى الله وسلم «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». [رواه مالك في الموطأ].

وقد نص العلماء أن المعتدة لها الخروج إذا كان هناك عذر لا يمكن المقام معه في مسكنها كخوف سقوطه أو خوف جار سوء أو نحو ذلك، كما قال خليل في مختصره. وأما سفرها للعلاج خارج البلد فالظاهر عدم جوازه إذا كان يمكنها التداوي في البلد، أو تأخير العلاج حتى تنتهي العدة ما لم يؤد ذلك إلى الضرر، وإلا جاز، فالضرورة تبيح المحظور كما هو معروف.

والخلاصة: أن المعتدة إذا أمكنها الجمع بين التداوي والمبيت في المسكن أو تأخير التداوي حتى تكمل العدة فلا يجوز لها الخروج وإلا جاز لها.

 

والعلم عند الله.

زر الذهاب إلى الأعلى