
الموضوع: البيع
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم: 744/ م.أ.ف.م (075/024م)
بتاريخ: 09/01/2025
الموضوع: البيع
السؤال: شخصان تبايعا على قرض وقدره 1081 بطاقة من فئة 1000 موريتل بمبلغ مليون وثلاثمائة وستين ألف أوقية على أجل ستة أشهر ابتداء من 01/06/2021 مع أن صاحب القرض اختار أن يدفع 60000 مع نهاية كل شهر، وهي النتيجة الشهرية لهذا المبلغ (الربح الشهري)، ونظرا لعجز المدين عن تسديد الدين اتفقا على تجديد العملية بذلك الدين بعد كل ستة أشهر، فما حكم هذه المعاملة من الناحية الشرعية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛ أما بعد: فإن أصل المعاملة مشروع سائغ لأنها بيع لبطاقات بثمن مؤجل يتم تسديده عبر دفعات شهرية، ولا مانع من ذلك.
وأما تمديد المعاملة بعد انقضاء الأشهر الستة على أن يبقى ما في الذمة إلى أجل ثان بنفس النمط السابق فلا يجوز، لما في ذلك من تأخير القضاء بزيادة بل هو عين ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من باب فسخ ما في الذمة في مؤخر، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم والبيهقي.
وخلاصة الفتوى: أن استئناف المعاملة بعد مٌضيٌ الأجل على أن يبقى رأس المال في ذمة المدين بالربح المعتاد حرام، بل هو فاسد يجب فسخه وليس لرب الدين إلا رأس ماله.
والله تعالى أعلم.