
ذاكرة الفتوى الموريتانية: محمد فال (ببها) بن أحمد بن محمد العاقل
ذاكرة الفتوى الموريتانية: محمد فال (ببها) بن أحمد بن محمد العاقل
فقيه متميز وشاعر ومنطقي ومسيرمن قبيلة أولاد ديمان (أهل المختار أكد عثمان)1.
أخذ العلم عن والده، وعن احبيب ولد حمدن الديماني؛ يقول عنه محمد فال (اباه) بن عبد الله: “إنه خاتمة المحققين”.
أخذ عنه ابنه محمذن، وأحمد بن محمذن بن الجمد اليدالي، والبشير بن أمباركي، والمختار بن أبلول الحاجي، ومحمذن باب بن أحمد بن أحمد يوره، ومحمد عالي بن عبد الودود (عدود)، وأميريك بن محمدُّ بن محمدن ميلود الحسني.
له العديد من المؤلفات منها: نظم فواصل سور القرآن، وإظهار التبيان والتضاد في مخرج الظاء ومخرج الضاد”، ومرآة الصفا في أخبار المصطفى، ورسالة في الصحابيات اللائي روين الحديث مع مروياتهن، ونظم ما انفرد به نافع عن سائر القراء السبعة، وأهبة المنتطق في علم المنطق”، ونظم حوادث سني الهجرة النبوية العشر، وشرح لامية بن حنبل في الألغاز، ونظم الشرفاء، وديوان شعر، ومجموعة من الفتاوى.
توفي رحمه الله تعالى عام1334هـ موافق1915م، وهو دفين مقبرة الميمون في منطقة إيكيدى.
من فتاويه:
يقول محمد فال بن أحمد بن محمد العاقل الديماني: “بسم الله الرحمن الرحيم، من المعلوم أن الأصل في الإقرار اللزوم، وأنه لا يقبل الرجوع عنه إلا لعذر عادي، كما في المنجور شارح المنهج عند قوله: ومن أقرفي فصل أصول الأشياء، ولفظه القرافي في الفرق الثاني والعشرين والمئتين بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه، وبين الإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه. الأصل فيه اللزوم، ثم ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه هو الرجوع الذي ليس فيه عذر عادي، وما يجوز له الرجوع عنه هو أن يكون له في الرجوع عذر عادي.
ومن المعلوم أيضا أن من أقر ورجع عنه وادعى عذرا أنه على البينة على أن له عذرا عاديا، حين إقراره، وأنه مدع لغير الأصل، وهو عدم لزوم إقراره لأن دعواه تؤول لذلك، وأن الأصل عدم العذر، لأن عدم الحادث سابق لوجوده، ومدعي غير الأصل عليه البينة إجماعا وهذا من الواضح الذي عزوه فاضح، وبالله تعالى التوفيق، ثم من المعلوم أيضا أن قول القائل ما عندي من البقر حبس إقرار بحبسية جميع ما عنده من البقر، لصدق تعريف خليل في التوضيح للإقرار عليه ولفظه: “إخبار المرء عن أمر اختص به في نفسه وهو راجع إلى شهادته على نفسه.” انتهى. 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المجموعة الكبرى، د. يحي البراء، ط1، ج2، ص:235-264.
2- المصدر نفسه، مجلد10، إحالة رقم: 4224، ص504.