الموضوع: أخلاق عامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى 785/ م.أ.ف.م (043/025م)

بتاريخ: 25/06/2025

الموضوع: أخلاق عامة

الســؤال: انتشرت مؤخرا صور وفيديوهات مخلة بالحياء وفيها تبرج وسفور، وترويج للسلع بصور النساء المتبرجات، وفي الأخير تطورت إلى معاكسة صريحة بين شاب وشابة بحجة أنهما زوجان، مع إبراز لمفاتن المرأة وتسليط للأضواء عليها،

فما حكم هذا؟ وهل تجوز للزوجين المعاكسة والملامسة أمام الكاميرات،

وماحكم الأموال المجنية من هذا؟ وما حكم نشره ومشاهدته؟

الجـــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد: فإنّ الله تعالى أوجب على المرأة الستر وحرّم عليها الكشف عن مفاتنها والتبرُّج بزينتها، فنشر صوَر النساء المتبرِّجات والمقاطع المرئية المشتملة على تبرُّجٍ بالزينة انتهاكٌ لحرُمات الله، فإن الله أوجب السترَ وغضَّ البصر عن النظَر إلى ما أوجب سترَه على النساء، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ..} سورة النور الآية30

وفي نشر التبرُّج دعوة إلى الفحش، وتشجيع على الانحلال، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. المائدة الآية 2

ولا فرق في حرمة ذلك بين الزوجين وغيرِهما؛ فالزوجان وإن حلّ لهما بالعقد الصحيح نظرُ كلّ منهما لجميع بدَن الآخر ومباشرتُه والاستمتاع به في غير ما حرّم الله، فإنّ ممارسة ذلك قولا أو فعلا أمامَ الناس محرّمٌ، وهو مخل بالشهادة مناف للعدالة  ومن الدَّناءة وخوارم المروءات ، وقد أوجب الله سترَ ذلك عن الناس وذمّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من يباشر امرأته ثمّ يُخبر بما جرى بينه وبينها، فكيف بمن يفعل ذلك أمام آلة التصوير ثمّ يُنشَر في الفضاءات المفتوحة؛ ألا إن هذا الفعل محرَّمٌ قبيحٌ، ومنعُه لازمٌ، وتوبة فاعليه واجبةٌ.

إنّ الله تعالى أمر باستئذان الخدم والصغار الذين لم يبلغوا الحُلُم في الأوقات التي هي مظنة كشف العورات، واقتراب الرجل من أهله؛ ليلا يطَّلِعوا على شيء من خصوصيات الزوجية، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}.سورة النور الآية 58

وأمّا أخذ المال على هذه التصرُّفات المحرَّمة والأفعال القبيحة فحرامٌ، والمال المأخوذ عليها من السُّحت والكسب المحرَّم؛ فإنّ الله إذا حرَّم شيئا حرّم ثمنَه كما في الحديث الصحيح.

إنّ على من يفعل هذه الأفعال القبيحة أن يكفَّ عن ذلك، وأن يتوب إلى الله سبحانه من إشاعة المنكرات وتعاطي المحرَّمات توبةً صادقة مع الندَم والعزم ألّا يعودَ؛ فمن تاب تاب الله عليه، وعلى الجهات المسؤولة عن حماية المجتمع ودينه وأخلاقه.. أن تأخذ مسؤوليتَها بمنع ما يعودُ على المجتمع عامّة والشباب خاصّة بالضرر في دينهم وتربيتهم. والله وليّ التوفيق

 

 

والله تعالى أعلم.

إسلمُ ولد سيد المصطف

التوزيع:

ـ لجنة الفتوى

ـ إدارة الفتوى

ـ الحفظ

ـ المعني

زر الذهاب إلى الأعلى