الموضوع: النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 713/ م.أ.ف.م (060/024م)

بتاريخ: 15/10/2024

الموضوع: النكاح

السؤال: امرأة اتفقت مع رجل على الزواج، وذهبا إلى إمامٍ وعقدها له، علما أن هذا الإمام لا علاقة نسبية بينه وبين المرأة، وليس من قبيلتها، ولم يعلم بهذا العقد أبوها، ولا أعمامها، ولا أحد من قرابتها.

فما حكم هذا العقد؟ وهل له اعتبار؟

تنبيه: العقد كان قبل سنة وثلاثة أشهر، وقد حصل الدخول ولم يترتب عليه حمل.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإن الولي ركن من أركان النكاح، قال خليل: “وركنه ولي… إلخ”، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.” [صحيح أبي داود، رقم الحديث: 2083]

قال عمر: “لا تتزوج المرأة إلا بولي.” [المدونة، ج2، ص118]، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها، فإذا وقع ذلك فإن كانت مجبرة (أي بكراً غير مرشدة) فإن النكاح فاسد، ويفسخ أبدا، ولو أمضاه الولي، كما في شروح المختصر، وإن كانت غير مجبرة صح النكاح، إن كانت ممن لا يرغب فيها لمال، أو جمال، أو حسب – مع المنع ابتداء – وإن كانت ممن يرغب فيها لما ذكر، صح النكاح إن حصل الطول والدخول، والمراد بالطول ثلاث سنين، وإن لم يحصل طول ودخول خُيِّرَ الولي في الإمضاء، والفسخ؛ قال خليل في مختصره: “وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة إن دخل وطال، وإن قرب فللأقرب، أو الحاكم إن غاب الرد.”

وخلاصة الفتوى: أن هذه المرأة إن كانت مجبرة فإن النكاح فاسد، يفسخ أبدا، وإن كانت غير مجبرة فإن كانت ممن لا يرغب فيها لمال، أو جمال، أو حسب، فإن النكاح صحيح، وإن كانت ممن يرغب فيها لما ذكر خُيِّرَ الولي بين الإمضاء، والفسخ.

 

والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى