الموضوع: حكم أخذ العوض على مساعدة الرجال على الزواج

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 715/ م.أ.ف.م (049/024م)

بتاريخ: 14/11/2024

الموضوع: حكم أخذ العوض على مساعدة الرجال على الزواج

السؤال: هناك ما يُعْرَفُ بـِ “الدَّلّالَة” وهي امرأة تكون وسيطا بين الرجال والنساء حتى يتزوجوا وتأخذ مقابل ذلك مالا، فهل هذا جائز؟ مع أنها تدل على نكاح طبيعي بأركانه وشروطه ليس نكاح السر، وإن كٌنَّ في بعض الأحيان يدللن على نكاح السر، وعلى القول بأنه جائز إذا لاحظت ” الدَّلّالَة ” بأن الرجال يطلقون نساءهم ويأتون إليها هي لكي تزوجهم بواحدة جديدة، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛ أما بعد: فإنَّ عمل من تُسمَّى بـِ”الدَّلّالَة” عملٌ مباحٌ، فهو إعانة لمن يبحثُ عن الزوجة المناسبة، فإن كان ذلك بالطُّرُق السليمة التي لا تُخالفُ الشرعَ، فلا حرج في أخذ العِوَض عليه، فهو من المنافع المباحة، وأخذ العِوض عليها مباحٌ، فالأصل في جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع قوله تعالى: ﴿إ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنُ ا۟نكِحَكَ إِحْدَي اَ۪بْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَيٰٓ أَن تَاجُرَنِے ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ ﴾[القصص، 27]، قال القاضي عبد الوهّاب: “فَنَصَّ على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع”.

ثمّ إنّ هذه المعاملةَ لا بدَّ لصحّتها من تحديد العِوَض، فإن حُدِّدَ فيها الزّمن المطلوب فيه حصول المنفعة فهي إجارةٌ، وإن لم تُحَدَّدْ فيها المدّة فهي من باب الجَعالة.

وأمّا كون الرجال يُطلقون نساءهم ثمّ يأتون إليها، فلا تأثير له على المعاملة، ولا حرج عليها هي إن لم تتسبَّب في الطلاق.

والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى