الموضوع: الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم: 716/ م.أ.ف.م (052/024م)

بتاريخ: 14/11/2024

الموضوع: الطلاق

 

السؤال: السؤال: صادر من شيخ محظرة: أنه في عام 2012 كتب لزوج طلاق زوجته وأقر أمامه في ذلك الوقت أنه سبق أن طلقها، لكن راجعها وهي في العدة، فوثق له ذلك الطلاق الثاني ثم راجعها وهي في العدة.

يقول: ثم سمعت هذه الزوجة أنه تزوج عليها فجاءته فأعطاها ورقة أنه طلقها، فلما سئل قال إنه لم يرد طلاقها وإنما أراد إسكاتها وأنه راجعها أيضا اعتبارا لظنها أنه طلقها.

ثم أراد أن يتزوج بامرأة أخرى اشترط عليه وكيلها أن يطلق زوجته الأولى، وبعد فترة قالت الزوجة الأولى إنها قد حرمت عليه، ولما ذهبا إلى القاضي قال وكيل الزوجة الثانية إنه لا يشهد على أن فلانا طلق زوجته الأولى فلم يثبت أمام القاضي إلا طلقتان.

ومنذ شهرين اختلف قول هذا الزوج فاعترف بالتطليقات مرة وأنكر بعضها مرة أمام بعض الشهود.

هل إذا طلق الرجل المرأة ثم أنكر يقع الطلاق أم لا؟

هل إذا أعطى لزوجته ورقة بيضاء أو فيها شيء ليس طلاقا فظنته طلاقا يعتبر طلاقا حسب نيتها هي أم ليس طلاقا باعتبار نيته هو؟

إذا ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر الزوج ذلك أيهما يصدق؟

 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛

أما بعد: فإن المستفتي حضر إلى المجلس واستمعنا إليه، فأقر أنه طلق زوجته مرة واحدة، ووثق لها الطلاق عند إمام أو شيخ محظرة، ثم تزوج عليها وليس لها شرط عليه يمنعه من ذلك، فطلبت منه الطلاق فامتنع، وطلب منه ولي الزوجة الثانية أن يطلقها فامتنع أيضا، ثم رافعته إلى القاضي فأحضر وليَ الزوجة الثانية فشهد بين يدي القاضي أنه لم يطلق له زوجته الأولى.

هذا وبعد الاستماع للزوج والاستفسارمنه لم يتبين لنا أنه طلق زوجته إلا مرة واحدة، وارتجعها في العدة. وعليه فإن المرأة ما تزال في عصمة زوجها، وليس لها أن تمتنع منه، فإن كانت تدعي أنه طلقها فعليها أن ترفع ذلك إلى القاضي لتثبت ذلك عنده، فإن ما ورد في السؤال وما سمعناه من الزوج لا يؤثر في العصمة.

 

                                             والله تعالى أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى