
الموضوع: الصوم (زكاة الفطر)
الفتوى رقم: 609
بتاريخ: 06/07/2023
الموضوع: الصوم (زكاة الفطر)
السؤال: ما هو تقدير زكاة الفطر بالكيلوغرام؟
ومن لزمته كفارة في رمضان وأراد إخراجها نقدا فكم يخرج؟ وهل يمكن إعطاؤها لفقير واحد؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛
أما بعد: فإن تقدير زكاة الفطر بالكيلوغرام حدود “كيلين ولِيبَرْ” من القمح، ويتفاوت الوزن بتفاوت الموزون.
أما إعطاء القيمة في الكفارة فالمذهب أنه لا يجزئ؛ قال في الكفاف:
وليطعم العاجز عن صوم مسد ستيـن قمحــا قيت غير وفسد
بوطـئه الـســابق ما مـد بقــــي والعدل في ذا الباب غير نافق
ولا يجوز أن تعطى الكفارة لشخص واحد، بل لا بد من ستين مسكينا خلافا للأحناف.
والعلم عند الله تعلى.